صاحب محمد حسين نصار

182

الأجل في الفقه الاسلامي

يقول الجصاص في تفسير هذه الآية : « قد اقتضت الآية إثبات الإياس لمَن ذكرت في الآية من النساء بلا ارتياب ، وقوله تعالى : « إِنِ ارْتَبْتُمْ » ، غير جائز أن يكون المراد به الارتياب في الإياس ؛ لأنّه قد أثبت حكم من ثبت إياسها في أول الآية ، فوجب أنّ الارتياب في غير الإياس » « 1 » . وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية في المادّة ( 48 ) الفقرة ( 2 ) : التي تنصّ على ما يلي : « إذا بلغت المرأة ولم تحض أصلًا ، فعدّة الطلاق والتفريق في حقّها ثلاثة أشهر » « 2 » ، وفي كيفية حساب الثلاثة أشهر ، قال فقهاء المذاهب الإسلامية : هو أن تعتدّ المطلّقة اليائس والصغيرة التي لم تحض أصلًا بثلاثة أشهر هلالية ، فإذا طلّقها أثناء الشهر أن تعتدّ بقيّة شهرها ، ثمّ شهرين آخرين بالأهلة يكمل الشهر الأول ثلاثين يوماً من الشهر الرابع « 3 » . وفي مسألة انتقال العدّة من حالة إلى أُخرى : أمّا في حالة انقطاع دم الحيض من المرأة المطلّقة ؛ للظنّ بكونها قد دخلت في سنّ اليأس ، فابتدأت عدّتها بالأشهر ، ثمّ رأت الدم في أثناء العدّة ، فإنّها تستأنف عدّتها من جديد بالقرء ، ويلغى اعتبار الزمن السابق ؛ لأنّ العدّة بالأشهر كانت بدلًا من الاعتداد بالقرء ، وقد وُجد الأصل ، ومن جهة أُخرى قد تبيّن أنّ تقدير اليأس لم يكن صحيحاً إذا ظهر الدم ؛ لأنّ الآية ببلوغها سنّ الإياس ، فما ترى من الدم لا يكون حيضاً « 4 » . أمّا بالنسبة إلى الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات إن حدثت الفرقة بينها وبين زوجها بسبب غير الوفاة ، فعدّتها ثلاثة أشهر ؛ لقوله تعالى : « وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » ، وهذا باتّفاق فقهاء المذاهب الإسلامية « 5 » ، فقد أوضح الجصاص ما نصّه : « يعني

--> ( 1 ) . أحكام القرآن 3 : 456 . ( 2 ) . قانون الأحوال الشخصية العراقي المادّة ( 48 ) الفقرة ( 2 ) . ( 3 ) . بداية المجتهد 2 : 69 - 70 . ( 4 ) . أحكام القرآن 3 : 456 وما بعدها ، الأحوال الشخصية : 402 . ( 5 ) . المبسوط 6 : 15 ، بدائع الصنائع 3 : 192 ، بداية المجتهد 2 : 69 ، الفصول الشرعية : 55 .